أخبار عربية

أخبار السعودية اليوم – إتاحة إلغاء بلاغات تغيب العمالة دون موافقة صاحب العمل بشروط

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعميما تضمن إمكانية إلغاء بلاغات الغياب عن العمل المسجلة للعمالة الوافدة دون موافقة صاحب العمل الذي سجل التقرير.

وأشار التعميم الصادر عن وكيل الوزارة لشؤون العمل عبد المجيد الرشودي ، إلى أن هناك مجموعة من الشروط التي تنظم إلغاء الإخطار ، يجب توافر إحداها في المنشأة التي تم تسجيل العامل فيها. تضمنت الشروط ما يلي: إذا كانت المنشأة “غير موجودة”: إذا كانت حالة المنشأة “قيد المعالجة” ولم يفتح صاحب العمل ملفًا آخر لها خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إيداع الملف. .

وإذا كانت المنشأة واقعة في المنطقة الحمراء ولم تلتزم بتوثيق عقود عملها بنسبة لا تقل عن 75٪ من إجمالي العمالة لديها ، إذا كانت المنشأة واقعة في المنطقة الحمراء ولم تلتزم بحماية الأجور 80٪ من إجمالي عملك. تضمن التعميم مجموعة من الشروط التي يجب أن تستوفيها المنشأة التي ترغب في نقل خدمات العامل ، وهي: – وجود خطاب مصدق إلكترونيًا يتعهد فيه صاحب العمل الذي يرغب في نقل خدمات العامل بتولي مسؤولية جميع الرسوم المتكبدة. من قبل العامل
توافر الشروط والضوابط اللازمة لاستكمال إجراءات نقل خدمة العامل الوافد إلى المنشأة الجديدة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 15 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بتاريخ 4/11/1440 هـ.

المصدر: جريدة صدى.

قد يهمك أيضاً :-

زر الذهاب إلى الأعلى